ومن مهام القسم:
1- تنظيم الدفع مقابل الضريبة العامة (أرنونا).
2- معالجة الاعتراضات على الأبنية (سكن, تجاري وغيره).
يتخلل قسم الجباية بداخله الصندوق العام للبلدية بحيث يعتني باستيعاب الدفع للبلدية لجميع الأقسام.
يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 8:00 حتى الساعة 13:30
من الساعة 16:00 حتى الساعة 18:00
يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 13:30
يوم السبت من الساعة 8:00 حتى الساعة 13:30
هاتف للمراجعات 9059106-04
ما هي الضريبة العامة(الأرنونا)؟
هي ضريبة قانونية (أوامر البلديات) تفرض على المواطنين الذين يشغلون أي عقار، ضمن حدود بلدية
شفا عمرو.
الضريبة تُفرض حسب المساحة ونوع العقار، يقدر الحساب مرة في السنة ويتطرق إلى فترة من الأول من شهر كانون الثاني وحتى 31 من كانون الأول من السنة ذاتها، موعد دفع الارنونا (بحسب القانون) هو تاريخ الأول من كانون ثاني من كل عام .دفع بتأخير 30 يوما تضاف إليه رسوم فوائد وفروق غلاء المعيشة (قانون السلطات المحلية، فوائد وفوارق غلاء معيشة عن دفعات ملزمة,1980).
ممكن لأي مواطن تقديم طلب تخفيض من الضريبة إذا توفرت لديه الشروط القانونية لذلك بتقديم نموذج خاص تجدونه في قسم الجباية أو يمكن تنزيله من موقع الانترنت مع إرفاق كل المستندات القانونية المطلوبة.
ملاحظة: التخفيض هو عن ضرائب البيوت السكنية فقط.
كل المؤسسات الحكومية التي تستحق تخفيض بموجب القانون تأخذ التخفيض بصورة مباشرة.
المؤسسات غير الحكومية يمكنها الحصول على طلبات التخفيض من البلدية وتقديمها لوزارة الداخلية والقرار الأخير يرجع للوزارة.
شعبة المياه:
شعبة المياه تعمل من خلال قسم الجباية ووظيفتها جباية أثمان المياه المترتبة على المواطنين حتى
تاريخ 30-07-2009 أي قبل انتقال حسابات المياه لشركة اتحاد المياه.
مخمن البلدية:
يقوم مخمن البلدية بفحص العقارات، نوعية استعمالها ومساحتها، صلاحيتها للاستعمال معالج طلبات الاعتراض عن العقارات بكل انواعها.
طاقم قسم الجباية والمياه:
1- موسى سواعد - مدير قسم الجباية
2- محمد الشنطي - مدير الأرنونا
3- آمنة صبح - أمينة صندوق البلدية
4- ابتسام عبود - موظفه لمراجعة طلبات التخفيض عن الضريبة العامة
5- هيام شحادة - موظفة قسم الجباية
6- منير صليبا - مخمن البلدية
تغييرات في إشغال العقار :
بموجب قانون البلديات تفرض الضريبة على مُشغل العقار أن كان صاحب ملك أو مستأجر وبموجب البند 326 من قانون البلديات على المالك أو المستأجر إعلام البلدية عن أي تغييرات في الملك لكي يتم تسجيلها في تسجيلات البلدية بنص البند 326 من قانون البلديات كالتالي على كل صاحب عقار أجر عقاره لمدة تزيد عن ستة أشهر عليه إعلام البلدية لذلك خطياً وإذا لم يقم بذلك تسري الضريبة عليه مباشرة. إعلام البلدية يتضمن المعلومات التالية:
1- اسم المستأجر أو المشتري.
2- رقم الهوية وإذا كان لشركة رقم الشركة .
3- موعد الإيجار أو البيع.
4- اتفاقية البيع أو الإيجار.
تصريح بنقل عقار معين للطابو
تصريح بنقل عقار معين في الطابو يعطى من البلدية فقط بعد تسديد كل الديون المترتبة على العقار من ضريبة عامة (أرنونا).
هاتف للمراجعات 9059106-04