بلدية شفاعمرو
حرية المعلومات
المسؤول عن إتاحة المعلومات للجمهور
المسؤول عن إتاحة المعلومات للجمهور هو الشخص الذي يتم تعيينه من قِبل رئيس السلطة العامة لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات وتطبيق أحكام قانون حرية المعلومات.
اسم المسؤول: المحامي ناجي شحادة
العنوان: بلدية شفاعمرو، ص.ب 3، شفاعمرو 20200 - للإرسال بالبريد المسجل
فاكس: 04-9059102
البريد الإلكتروني: shehadeh.n@shf.org.il
الحق في الاطلاع على المعلومات
تنص المادة 1 من قانون حرية المعلومات لسنة 1998 على أن لكل مواطن إسرائيلي أو مقيم الحق في الحصول على معلومات من سلطة عامة، بما في ذلك السلطة المحلية. كما يسري هذا الحق على أي هيئة اعتبارية تأسست وفقًا للقانون في إسرائيل، والتي تندرج ضمن تعريف "المقيم" الوارد في المادة 2 من القانون. ووفقًا للمادة 7(أ) من القانون، لا يُلزم مقدم الطلب بذكر سبب تقديم طلبه.
طرق تقديم الطلب
يُقدم طلب الحصول على المعلومات خطيًا إلى بلدية شفاعمرو، لعناية المسؤول عن إتاحة المعلومات للجمهور، بإحدى طريقتين: بالبريد المسجل إلى عنوان البلدية، أو عبر فاكس البلدية. وتظهر التفاصيل الكاملة أعلاه.
يجب أن يتضمن الطلب: الاسم الكامل لمقدم الطلب، رقم الهوية أو رقم الهيئة الاعتبارية؛ عنوان المراسلة، رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني؛ وصفًا واضحًا ومفصلًا قدر الإمكان للمعلومات المطلوبة، بما في ذلك الفترة الزمنية التي تتعلق بها؛ إثبات دفع رسوم تقديم الطلب، أو مستندات تثبت الإعفاء من الرسوم؛ والتعهد بتحمل تكلفة رسوم معالجة الطلب ورسوم إنتاج المعلومات، حتى سقف المبلغ المحدد في الأنظمة.
يمكن أيضًا تقديم الطلب بواسطة النظام الإلكتروني التابع للوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل، على العنوان govforms.gov.il.
المواعيد المحددة لمعالجة الطلب
القرار بشأن الطلب: يتم إبلاغ مقدم الطلب دون تأخير، وفي موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب. المادة 7(ب) من القانون.
التمديد الأول: يجوز لرئيس السلطة، أو لمن فوضه بذلك، تمديد المدة لمدة 30 يومًا إضافية، شريطة إبلاغ مقدم الطلب بذلك خطيًا وبيان أسباب الحاجة إلى التمديد. المادة 7(ب) من القانون.
تمديد إضافي: يجوز لرئيس السلطة تمديد المدة مرة أخرى، بقرار معلل يُرسل إلى مقدم الطلب، إذا كان حجم المعلومات أو مدى تعقيدها يستلزمان ذلك. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التمديد الإضافي 60 يومًا. المادة 7(ج) من القانون.
إتاحة المعلومات فعليًا: خلال مدة معقولة وفقًا لظروف الأمر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا، إلا إذا حدد المسؤول، لأسباب خاصة، موعدًا لاحقًا. المادة 7(د) من القانون.
اعتراض طرف ثالث: يجوز لطرف ثالث قد يتضرر من تسليم المعلومات أن يبلغ عن اعتراضه خلال 21 يومًا. ولا تُحتسب هذه الأيام ضمن المدد المحددة في المادة 7. المادة 13(أ) من القانون.
الرسوم
تُجبى رسوم مقابل تقديم طلب للحصول على المعلومات ومعالجته، وتحدد أنواع هذه الرسوم ومبالغها بموجب أنظمة حرية المعلومات (الرسوم) لسنة 1999. والرسوم الثلاثة هي: رسوم تقديم الطلب، التي تُدفع عند تقديم الطلب؛ رسوم المعالجة، التي تُجبى بحسب ساعات العمل الفعلية ابتداءً من الساعة الرابعة؛ ورسوم الإنتاج، مقابل التصوير أو النسخ. ويتعين على مقدم الطلب التعهد مسبقًا بتحمل تكلفة رسوم المعالجة ورسوم الإنتاج حتى سقف المبلغ المحدد في الأنظمة. ويتم تحديث المبالغ من حين لآخر، ويجب الاستفسار عن المبلغ المحدّث لدى المسؤول قبل تقديم الطلب.
الإعفاءات والتسهيلات
طالب المعلومات المتعلقة به شخصيًا وبحقوقه - معفى من رسوم تقديم الطلب ومن رسوم المعالجة عن أربع ساعات عمل. المادة 6 من الأنظمة.
جمعية مسجلة أو شركة للمنفعة العامة، عند إبراز شهادة إدارة سليمة، وكذلك طالب المعلومات الذي يحتاج إليها لغرض بحث أكاديمي - معفى من رسوم تقديم الطلب ومن رسوم المعالجة عن أربع ساعات عمل. المادة 6 من الأنظمة.
طالب المعلومات الذي صرّح بأنه غير قادر على تحمل الرسوم وقدم إثباتًا على تلقي مخصصات - يُعفى بالقدر ذاته. المادة 6 من الأنظمة.
لا تُجبى رسوم الإنتاج إذا كان مبلغها لا يتجاوز 10 شواقل.
لا تُجبى رسوم المعالجة ورسوم الإنتاج من قبل سلطة عامة لم تعالج الطلب ضمن المواعيد المحددة في القانون. المادة 6أ من الأنظمة.
يتم دفع الرسوم في صندوق البلدية فقط. يدفع مقدم الطلب رسوم تقديم الطلب في صندوق البلدية ويرفق بطلبه إيصال الدفع الذي حصل عليه. كما تُدفع رسوم المعالجة ورسوم الإنتاج، إن انطبقت، في صندوق البلدية أيضًا، كشرط لتسليم المعلومات.
الحق في تقديم التماس إلى المحكمة
من رُفض طلبه، كليًا أو جزئيًا، وكذلك من لم يتلقَّ ردًا ضمن المواعيد المحددة في القانون، يحق له تقديم التماس ضد قرار السلطة إلى محكمة الشؤون الإدارية، وفقًا للمادة 17 من القانون.
يُرسل القرار برفض الطلب، كليًا أو جزئيًا، إلى مقدم الطلب خطيًا، مع توضيح أسباب القرار وإبلاغه بحقه في تقديم التماس ضده وفقًا لقانون محاكم الشؤون الإدارية لسنة 2000. ويسري الأمر ذاته على القرار برفض اعتراض طرف ثالث.
مع فائق الاحترام والتقدير،